العلامة الحلي

214

قواعد الأحكام

فروع أ : لو رأت ذات العادة المستقرة العدد متقدما على العادة أو متأخرا فهو حيض ، لتقدم العادة تارة وتأخرها أخرى . ب : لو رأت العادة والطرفين أو أحدهما فإن تجاوز العشرة فالحيض العادة ، وإلا فالجميع . ج : لو ذكرت المضطربة العدد دون الوقت تخيرت في تخصيصه وإن منع الزوج التعيين ، وقيل ( 1 ) : تعمل في الجميع عمل المستحاضة ، وتغتسل لانقطاع الحيض في كل وقت يحتمله ، وتقضي صوم العدد ، ولو انعكس الفرض تحيضت بثلاثة واغتسلت في كل وقت يحتمل الانقطاع ، وقضت صوم عشرة احتياطا إن لم يقصر الوقت عنه ، وتعمل فيما تجاوز الثلاثة عمل المستحاضة . د : ذاكرة العدد الناسية للوقت قد يحصل لها حيض بيقين وذلك بأن تعلم عددها في وقت يقصر نصفه عنه فيكون الزائد على النصف وضعفه حيضا بيقين - بأن يكون الحيض ستة في العشر الأول فالخامس والسادس حيض بيقين ( 2 ) ، ولو كان سبعة فالرابع والسابع وما بينهما حيض بيقين ( 3 ) ، ولو كان خمسة من التسعة الأولى فالخامس حيض - ، ولو ( 4 ) ساوى النصف

--> ( 1 ) القائل به هو الشيخ في المبسوط : ج 1 ص 51 ، والمحقق الحلي في المعتبر : ج 1 ص 218 ، والفقيه يحيى بن سعيد الحلي في الجامع للشرائع : ص 42 و 43 ، وبه أفتى المصنف في إرشاد الأذهان ج 1 ص 227 . ( 2 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وليس في المطبوع والنسخ : " بيقين " . ( 3 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وليس في المطبوع والنسخ : " بيقين " . ( 4 ) في المطبوع والنسخ : " فلو " .